كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضعَ، كقوله في رواية صالح (1) في المضارب: إذا خالفَ فاشترَى غَيْرَ ما أَمَرَ به صاحب المال، فالرِّبْحُ لصاحب المال، ولهذا أُجْرَةُ مثلِه، إلاّ أن يكون الربحُ يُحيطُ باجرةِ مثلِه فيَذْهَبَ. وكنتُ أذهبُ إلى أنَّ الربحَ لصاحب المال، ثم اسْتَحْسَنْتُ (2).
__________
= الخطاب سنة 20 أو 21، ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين من بني حنيفة، فضلاً عن وفاته فيه. (انظر: طبقات ابن سعد 3/ 603 والاستيعاب 1/ 175 والإصابة 1/ 49 وسير أعلام النبلاء 1/ 340 والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التي جرت بين حزبه وبين المسلمين سنة 11، فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 3/ 281 - 301 والفتوح لابن أعثم 1/ 26 - 40 [ط. بيروت] والمنتظم 4/ 79 - 83 والبداية والنهاية 6/ 323 - 327). وسرد ابن الأثير في الكامل 2/ 248 - 249 أسماء أكثر من أربعين شخصاً من المسلمين قُتِلوا باليمامة، ليس من بينهم أسيد.
(1) هو ابن الإمام أحمد، يكنى أبا الفضل. توفي سنة 266. (طبقات الحنابلة 1/ 173).
(2) النص في مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 448 بغير هذا اللفظ، ففيه: "وسألته عن المضارب إذا خالف، قال: بمنزلة الوديعة، عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلاّ أن المضارب أعجبُ إليَ أن يُعطى بقدر ما عمل". وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 199: "سمعتُ أحمد سُئل عن المضارب إذا خالف، قال: يختلفون فيه". والنص- كما هنا- نقله المؤلف من العدّة 5/ 1604، ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد 4/ 124 عن المؤلف، وهو كذلك في الواضح=

الصفحة 172