كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

ولا يَجوزُ بيعُها، فقيل له: كيف تُشْتَرَى ممن لا يَملِكُ؟ فقال: القياسُ كما تقول، ولكن هو استحسان. واحتج بأن أصحابَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخصُوا في شِرَى المصاحفِ وكَرِهُوا بَيْعَها، وهذا يُشبِهُ ذاك (1).
وقال في رواية بكر بن محمد (2) فيمن غَصَبَ أرضاً وزرعها: الزَّرعُ لرب الأرضِ، وعليه النفقةُ، وليس هذا شيئاً يُوافِقُ القياسَ.
أَستَحْسِنُ أن يَدْفَعَ إليه نَفَقَتَه (3).
وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألةَ على روايتين، ونصَرَ هو وأتباعُه كأبي الخطَاب (4) وابن عَقِيل وابن
__________
= البلدان 3/ 272).
(1) انظر: العدة لأبي يعلى 4/ 1182، 1394، 1398، 1605 والتمهيد للكلوذاني 4/ 87 والواضح لابن عقيل 1/ 144 أوالمسودة 452 وبدائع الفوائد 4/ 124. والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبد الرزاق في المصنف 8/ 110 - 113 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 16 وابن أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين، ورخص بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص 221).
(2) أبو أحمد النسائي الأصل، البغدادي المنشأ. صحب الإمام أحمد وأخذ عنه، وروى مسائل كثيرة، وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه.
(طبقات الحنابلة 1/ 119).
(3) انظر: العدة 5/ 1605 والتمهيد للكلوذاني 4/ 87 والمسودة 452 وبدائع الفوائد 4/ 124. وراجع المغني 5/ 234 - 236 حيث نقل الرواية وتكلم على المسألة. وسيأتي مزيد البحث عنها في ص 219.
(4) هو محفوظ بن أحمد الكَلْوذاني صاحب كتاب "التمهيد في أصول-

الصفحة 174