كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة (1)، كما في مذهب مالك (2) وأحمد (3).
__________
= عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام، يعزونه إليهم على الوجه الذي بينا، ويحكونه عن شيوخهم الذين شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وما عرفناه من معانيهم فيها تُوجب ذلك.
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم إلاّ بعض من كان هاهنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ ".
وعقد السرخسي في أصوله 2/ 208 - 215 فصلاً في بيان فساد القول بجوازه، وقال: "زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الشرعية جائز، وأنه غير مخالف لطريق السلف، ولا لمذهب أهل السنة، وذلك خطأ عظيم من قائله، فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية، ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة، مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم".
وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية في هذه المسألة، ونقل هذا الاختلاف في كتب الأصول المتأخرة، انظر: كشف الأسرار للبزدوي 4/ 32 وشرح مسلم الثبوت 2/ 277.
(1) انظر تفصيل القول في ذلك في: المعتمد 2/ 822 والتلخيص 3/ 271، 272 والتبصرة 466 وشرح اللمع 2/ 882 والمستصفى 2/ 336 والإحكام للَامدي 3/ 315 والمحصول 2/ 2/323 وشرح جمع الجوامع 2/ 340.
(2) ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 400 أن القول بالجواز هو المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول 80 لم ينقل إلاّ عدم الجواز.
(3) انظر: العدّة 4/ 1386، 1387 والتمهيد 4/ 69، 70 والمسودة 412،=

الصفحة 179