كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

عارض خبر الواحد قياس الأصول، كخبرِ المُصَراةِ (1) ونحوه (2). وأمّا الأوّل فمثل حَمْلِ العاقلةِ (3)، فإنهم يقولون: هو خلاف قياس
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 683، 684 ومن طريقه البخاري (2150) ومسلم (1515) من حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا تُصَروا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رَضِيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاَ من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها، ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول، انظر: مجموع الفتاوى 20/ 556 - 558. ويقصد بهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي 1/ 341 والمبسوط له 13/ 38 وكشف الأسرار للبخاري 2/ 380 ومرآة الأصول 2/ 18 والتحرير مع شرحه التيسير 3/ 52. وانظر: المسألة في المغني 4/ 135 وما بعدها.
(2) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس، وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهما، وقدم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 387). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: الإحكام لابن حزم 1/ 104، 143 وبعدها، والمستصفى 1/ 171 وبعدها، والمعتمد 2/ 548 وبعدها، 653 وبعدها، والإحكام للآمدي 2/ 94، 112 وأصول السرخسي 1/ 340، 341، 368 وكشف الأسرار للبزودي 2/ 381 وبعدها، 390 وبعدها وشرح مسلم الثبوت 2/ 178 وبعدها.
(3) العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من=

الصفحة 183