كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

المختلسِ ولا المنتهب ولا الخائن قَطْعٌ " (1). ويجعلون العقوبةَ الماليةَ منسوخةً بالنهي عن إضاعةِ المال (2)، ويَجعلون تضعيفَ الغُرْم على من دُرِئَ عنه القطعُ منسوخاً بقوله: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (3).
ويجعل (4) تقضيةَ ما شرَطَه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَه وبينَ المشركين في الهُدْنةِ (5) منسوخاً بقوله: "من اشترطَ شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل" (6).
__________
(1) أخرجه أحمد 3/ 380 وأبو داود (4391) والترمذي (1448) والنسائي 8/ 89 وابن ماجه (2591) والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 279 من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2) مما ورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري (2408) ومسلم (539)، وفيه: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، إضاعة المال ". ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية منسوخة في: مجموع الفتاوى 28/ 111 وما بعدها.
(3) سورة الشورى:40. وانظر: مجموع الفتاوى 28/ 113، 118 - 119، 333.
(4) لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من "يجعل " و"يجعلون"، فافردها نظراً للفظة "مَنْ" الموصولة، وجمعها نظراً لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية.
(5) يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة، ورواها ابن إسحاق باسناد حسن (انظر: سيرة ابن هشام 3/ 440 - 441 طبعة الأردن 1409)، ومن طريقه أحمد في مسنده 4/ 325.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 780، 781 والبخاري (2560، 2561، 2563، 2729) ومسلم (1504) من حديث عائشة، ولفظه: "ما بال=

الصفحة 189