كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

فالمنصوصُ كقوله: "إنها من الطوافِينَ عليكم والطوافاتِ " (1). والمجمعُ عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاقِ مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء (2). والممنوع مثل قياس الجنازةِ على الصلاةِ في الإسقاطِ بالقهقهة (3)، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (4)، والوضوء بنبيذِ التَمرِ لا يُقاسُ عليه غيرُه من الأنبذةِ، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه (5).
واحتجّ أصحاب الشافعي وأحمد بحُجَج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (6): وأيضاً فإنَّا إذا قِسْنَا على المخصوص، أو (7) قِسْنَا
__________
= وشرح مسلم الثبوت 2/ 251.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 23، ومن طريقه: أحمد 5/ 303 وأبو داود (75) والترمذي (92) والنسائي 1/ 55 وابن ماجه (367) من حديث أبي قتادة. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (154) وابن حبان (121 - موارد) والحاكم في المستدرك 1/ 159، 160.
(2) انظر: أصول الجصاص 122 والتمهيد 3/ 555.
(3) انظر: أصول السرخسي 2/ 153.
(4) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 335 وحاشية ابن عابدين 2/ 414.
(5) انظر: أصول الجصاص 120 وفتح القدير 1/ 377. وهذا كله كلام القاضي أبي يعلى في العدّة.
(6) العدة 4/ 1402.
(7) كذا في الأصل بزيادة "أو"، ولا توجد في العدة.

الصفحة 200