كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية
فنقول: النص والقياس- وهما الكتاب والميزان- دَلا على أن الثلثَ يختص به ولدُ الأم، كما هو قول علي (1) رضي الله عنه ومن وافقه (2)، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حربٌ التشريكَ، وهو قول زيد (3) ومن وافقه (4)، وقول مالك والشافعي.
واختُلِف في ذلك عن عمر وعثمان (5) وغيرهما [من الصحابة] (6)، حتى قيل: إنه اختُلِفَ فيها عن جميع الصحابة إلاّ علي وزيد رضي الله عنهما؟ فإن عليًّا رضي الله عنه لم يُختَلفْ عنه أنه لم يُشرِّكْ، وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه] (7) أنه شرَّك (8).
__________
(1) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 251) وسعيد بن منصور في "سننه" (3: 1/ 58) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11/ 258) والدارمي في "سننه" (2886، 2887) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 257).
(2) انظر: "المغني" (9/ 24) والمصادر السابقة.
(3) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 251) وسعيد بن منصور في "سننه" (3: 1/ 59) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11/ 255) والدارمي في "سننه" (2885، 2888) والحاكم في "المستدرك! (4/ 337) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 256).
(4) انظر المصادر السابقة و"المغني" (9/ 24).
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) زيادة من سائر النسخ.
(7) زيادة من سائر النسخ.
(8) بل رُوِي عن زيد أيضًا أنه لم يشرك، كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (3: 1/ 58) والبيهقي (6/ 256)؛ ورُوي عن علي أنه شرَّك، كما في "مستدرك"=