كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

ولا والد، فمن له ولد لا يُفرض لها معه النصف.
فلما بطل سقوطُها وفرضُها (1) لم يبقَ إلاّ أن تكون (2) عصبة أولى من عصبة البعيد (3)، كالعم وابن العم. [وهذا قول الجمهور] (4)، وقد دل عليه حديث البخاري (5) عن ابن مسعود [لما ذكر له] (6) أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتِ ابن وأختٍ: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني (7) 0 [فقال] (8): لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت.
__________
(1) من هنا إلى قوله "رجل ذكر، فقد تناولها الحديث …" ص (329) اضطرب ترتيب الكلام في س، ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة.
(2) س، ع: "يكون".
(3) ع:"العصبة البعيدة".
(4) من ع.
(5) أخرجه البخاري (6736, 6242)، وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة، وقد جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبد الرزاق (10/ 257) وسعيد بن منصور (3: 1/ 59) وأحمد (1/ 389، 428، 440، 463) والدارمي (2893) وأبي داود (2890) والترمذي (2093) والنسائي في " الكبرى" (4/ 75 - 71) وابن ماجه (2721) والطحاوي (4/ 392) والدارقطني (4/ 79 - 80) والحاكم (4/ 334) والبيهقي (2/ 256).
(6) من ع.
(7) ع: "فإنه سيتابعنا".
(8) زيادة من سائر النسخ.

الصفحة 324