كتاب سنن سعيد بن منصور (اسم الجزء: 2)
§بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ الْمَجُوسِيَّاتِ هَلْ يُوطَأْنَ
2816 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ، وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ، وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ، وَإِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ»
2817 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ §الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ، أَيَطَؤُهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: «لَا» وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: مَا هُمْ بِخَيْرٍ مِنْهُنَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، وَكَانَ أَشَدَّهُمَا قَوْلًا
2818 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّ «§السِّبَاءَ، يَهْدِمُ نِكَاحَ الزَّوْجَيْنِ»
§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِدَاءِ
2819 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو -[341]-، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا خَرَجَ الرُّومِيُّ بِالْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ، وَلْيُفَادُوهُ بِمَا اسْتَطَاعُوا؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} [البقرة: 85] "
الصفحة 340