كتاب سنن سعيد بن منصور (اسم الجزء: 2)

2922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَجِيحٍ، وَفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالْعَصَائِبِ، وَقَالَ: «§إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا خِرْقَةً فَلْيَتَعَصَّبْ بِهَا»
2923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ جَلُولَاءَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ أَنْ: «§يُعْطَى سَلَبَهُ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخُمُسُ»
2924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ -[382]- الْقُرَشِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَرِيضَةَ لِابْنٍ لِي؟ فَقَالَ «ابْنُ كَمْ هُوَ؟» قُلْتُ: ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ، فَقَالَ: «§لَوْ فُرِضَتْ لِوَلَدٍ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَفُرِضَتْ لَهُ»

الصفحة 381