كتاب سنن سعيد بن منصور (اسم الجزء: 2)
1916 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ «§أَوْقَفَ الْمُولِي بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»
1917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «§هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
1918 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: إنَّ §نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ، قَالَ: «كَذَبُوا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ»
§بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ
1919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ»
1920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً -: وَاللَّهِ لَا آتِيكِ حَتَّى تَأْتِينِي، قَالَ: إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ "
1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي §الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ، أَوْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ "
الصفحة 57