كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
596 - أبو بكر المروزي: أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة أ يقتلان؟ قال نعم إذا بان ذلك أنهم مسلمون قتلا. قيل: فإن كانون يهودا؟
قال: الكفر أعظم وكأنه وقف فى قتل اليهود.
597 - ابن هانئ قال: سألت أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان فذكر مثله وقال: الكفر أشد ووقف فى قتله.
598 - أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم إذا صح ذلك وعلم منه. قلت: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين. قال: ما فيه من الكفر أعظم قد سحر النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل من اليهود فلم يقتله.
599 - عبد الملك الميمونى: أن أبا عبد اللّه قال: حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه فقال نافع عن ابن عمر أنه قال:
ذهب إلى عثمان فقال: إنها أقرت «1». قال أبو عبد اللّه: فثلاثة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فى قتل الساحر. اه
وهم: عمر وحفصة وجندب بن كعب بن عبد اللّه.
600 - أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل: تحفظ عن ابن عمر رضى اللّه عنهما فى المرتدة تقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحر.
601 - حنبل بن إسحاق أيضا قال: بعد ذكره لقصة حفصة والتى فيها: أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها- أى جاريتها التى سحرتها- بعد اعترافها فأنكر ذلك عثمان ... قال عمى- أى أحمد بن حنبل-:
أمرهم إلى السلطان هو يحكم فى ذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم «2».
ونقل عنه حبسهم فقط، وسيأتى إيضاح هذا عند قول الإمام أحمد فى الكاهن والعراف وحكمهما «3».
___________
(1) رواه عبد الرزاق فى المصنف 10/ 180 والبيهقى فى السنن الكبرى 8/ 136.
(2) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل للخلال ص 206 - 207.
(3) وهو المبحث التالى.