كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قال النووى: ومعناه أن الأشياء كلها بقدر اللّه تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها اللّه تعالى وسبق بها علمه فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر اللّه تعالى وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر «1». اه
وللبخارى «2» ومسلم «3» عن عائشة أنها قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنى أن أسترقي من العين.
وروى مالك «4» أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقال:
واللّه ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء. قال: فلبط سهل فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عامرا، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟
ألا بركت، اغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله: إزاره فى قدح، ثم صب عليه، فراح مع الناس.
وفى رواية أخرى للحديث: «أن العين حق، توضأ له» فتوضأ له.
وفى البخارى «5» ومسلم «6» عن أم سلمة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة».
قال المازرى: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذه الأحاديث وقالوا: العين حق وأنكره طوائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا فى نفسه ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم مما يخبر به من أمور الآخرة «7» اه
___________
(1) مسلم بشرح النووى 14/ 174.
(2) فى الصحيح 10/ 199.
(3) فى الصحيح 4/ 1725.
(4) فى الموطأ (بشرح الزرقانى 4/ 319).
(5) فى الصحيح 10/ 199.
(6) فى الصحيح 4/ 1725.
(7) مسلم بشرح النووى 14/ 171.

الصفحة 116