كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فى تعليق التمائم
615 - قال إسحاق الكوسج:
قلت: ما يكره من المعاليق؟ قال: كل شيء يعلق فهو مكروه قال:
من يعلق تميمة وكل إليها. قال إسحاق: كما قال. إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له. قالت عائشة ذلك «1» اه
616 - قال أبو داود: رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة فى رقبته من أديم «2».
التعليق.
يقول ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهى خزرات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فى زعمهم فأبطلها الإسلام. كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء «3». اه
وقبل ذكر الخلاف فى تعليق التمائم وما يصح منها وما لا يصح سأورد بعض الأحاديث المتعلقة بالتمائم وتعليقها، فمن تلك الأحاديث:
ما روى عن عبد اللّه بن مسعود قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة «4» شرك» «5».
___________
(1) مسائل الكوسج 2/ 217.
(2) مسائل أبى داود ص: 260.
(3) النهاية 1/ 197 - 198.
(4) قال ابن الأثير: التولة: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره اللّه تعالى.
النهاية 1/ 200.
(5) الحديث تقدم تخريجه ج: 2/ 114.

الصفحة 118