كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

وروى أحمد «1» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: «من تعلق تميمة فلا أتم اللّه له ومن تعلق ودعة «2» فلا ودع اللّه له».
وروى أحمد «3» عن عبد اللّه بن عكيم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «من تعلق شيئا وكل إليه».
وروى أحمد «4» عن عقبة بن عامر الجهنى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول اللّه بايعت تسعة وتركت هذا قال: «إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال:
«من علق تميمة فقد أشرك».
قال ابن الأثير: وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير اللّه الّذي هو دافعه «5» اه
قلت: ولا خلاف فى تحريم التمائم المستندة إلى ما عدا القرآن الكريم وأسماء اللّه وصفاته، وأنها شرك كما جاء فى الحديث.
والخلاف وقع فى تلك التمائم التى من القرآن وأسماء اللّه وصفاته، وقد لخصه الشيخ سليمان بن عبد اللّه- (ت 1233 ه) - إذ يقول:
اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا فى جواز تعليق التمائم التى من القرآن وأسماء اللّه وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك وهو قول
___________
(1) فى المسند 4/ 154.
(2) قال ابن الأثير: الودع: جمع ودعة وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق فى حلوق الصبيان وغيرهم وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين وقوله: لا ودع اللّه له: أى لا جعله فى دعة وسكون وقيل: هو لفظ مبنى من الودعة أى لا خفف اللّه عنه ما يخافه.
النهاية 5/ 168.
(3) فى المسند 4/ 311.
(4) فى المسند 4/ 156.
(5) النهاية 1/ 198.

الصفحة 119