كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فيمن قال: لعمرى ولعمرك
629 - قال إسحاق «1» قلت «2»: يكره لعمرى ولعمرك؟ قال:
ما أعلم به بأسا.
قال إسحاق «3»: تركه أسلم لما قال إبراهيم «4»: كانوا يكرهون أن يقولوا لعمر اللّه «5» اه
التعليق.
«لعمرى ولعمرك لم يدخلها بعض العلماء فى باب الحلف بغير اللّه ورأى البعض إدخالها «6» وسأفصل مسألة الحلف بغير اللّه عموما.
روى البخارى «7» ومسلم «8» عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب- وهو يسير فى ركب، يحلف بأبيه- فقال:
«ألا إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت».
وروى الترمذي «9» عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
«من حلف بغير اللّه فقد كفر أو أشرك». قال الترمذي: هذا حديث حسن
___________
(1) الكوسج.
(2) أى لأحمد.
(3) ابن راهويه.
(4) النخعى.
(5) مسائل الكوسج (2/ 214 - 215).
(6) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ص: 420.
(7) فى الصحيح 11/ 530.
(8) فى الصحيح 3/ 1267.
(9) فى السنن 4/ 110.

الصفحة 135