كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قلت: أحاديث الإسراء والمعراج رويت فى الصحيحين عن عدد من صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وما ذكره القاضى عياض رحمه اللّه عن رواية شريك بينه العلماء وأوضحوا مواضع وهمه ومنها: قوله: «قبل أن يوحى إليه» «1».
قال ابن حجر: أنكرها الخطابى وابن حزم وعبد الحق والقاضى عياض «2». اه
قال القاضى عياض: وهو غلط لم يوافق عليه فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى اللّه عليه وسلم بخمسة عشر شهرا وقال الحربى:
كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال الزهرى:
كان ذلك بعد مبعثه صلى اللّه عليه وسلم بخمس سنين. وقال ابن إسحاق: أسرى به وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. وأشبه هذه الأقوال قول الزهرى وابن إسحاق إذ لم يختلفوا أن خديجة رضى اللّه عنها صلت معه صلى اللّه عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل: بثلاث سنين، وقيل:
بخمس.
ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟
قال القاضى عياض أيضا: وأما قوله فى رواية شريك وهو نائم وفى الرواية الأخرى: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» «3» فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه وليس فى الحديث ما يدل على كونه نائما فى القصة كلها.
___________
(1) الرواية فى فتح البارى 13/ 478 ولم يخرجها مسلم بل ساق سندها فقط وقال: قدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص.
(2) فتح البارى 13/ 480.
(3) يشير إلى رواية قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
أخرجها البخارى- فتح البارى 7/ 201 - ومسلم 1/ 149 - 150.

الصفحة 143