كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
قول الإمام أحمد فى: الصلاة على القاتل نفسه والغال
قال عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى:
641 - قلت لأحمد: من قتل نفسه يصلى عليه الإمام؟ قال: لا يصلى الإمام على من قتل نفسه ولا على من غل «1». قلت: فالمسلمون؟ قال:
يصلون عليهما «2». ومثله: نقل عن أحمد: أبو داود «3»، وابن هانئ «4»، وصالح بن أحمد بن حنبل «5».
التعليق:
ما ذهب إليه الإمام أحمد فى هذه المسألة مبنى على حديث زيد بن خالد الجهنى: أن رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم توفى يوم خيبر فذكر ذلك للنبى صلى اللّه عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الّذي بهم قال: «إن صاحبكم غل فى سبيل اللّه» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوى در همين «6».
___________
(1) قال ابن الأثير: تكرر ذكر «الغلول» فى الحديث، وهو الخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: غل فى المغنم يغل غلولا فهو غال، وكل من خان فى شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا لأن الأيدى تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها جامعة أيضا، وأحاديث الغلول فى الغنيمة كثيرة، النهاية 3/ 380.
(2) طبقات الحنابلة 1/ 215.
(3) انظر: مسائل أبى داود ص: 156.
(4) مسائل ابن هانئ 1/ 191.
(5) مسائل صالح ص: 30.
(6) رواه مالك فى الموطأ 2/ 14 وأحمد 4/ 114، 5/ 192 وأبو داود 3/ 155، وابن ماجة 2/ 950 وغيرهم.