كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية «1». اه
وقال النووى: بعد ذكره للخلاف فى المسألة قال القاضى- يعنى عياض-: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول فى حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم وعن الزهرى: لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول فى قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية «2». اه
قلت: وما ذكره القاضى من إجماع العلماء هو المعول عليه «3» واللّه تعالى أعلم.
وسيأتى من اختلف فى الصلاة عليهم كالشهيد ومن قتله اللصوص وهو باب آخر «4».
___________
(1) زاد المعاد 1/ 144.
(2) مسلم بشرح النووى 7/ 47 - 48، وانظر: معالم السنن للخطابى- ضمن سنن أبى داود- 3/ 526 - 527، وفتح البارى 12/ 131.
(3) انظر: المغنى لابن قدامة 8/ 166.
(4) انظر ص: ج: 2/ 426.

الصفحة 159