كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
الذبح عند القبر
663 - قال الإمام أحمد فى رواية المروزي: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا عقر فى الإسلام» «1» كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك. كره أبو عبد اللّه أكل لحمه «2» «3».
___________
(1) رواه أحمد 3/ 197، وأبو داود 3/ 550 - 551 من حديث أنس.
قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
(2) اقتضاء الصراط المستقيم ص: 381.
(3) المقصود هنا الذبح عند القبر للّه عز وجل، أما الذبح لغيره فهو شرك كما تقدم ج: 2/ 131.