كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فى زيارة القبور
فى مسائل أبى داود:
676 - أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما اللّه: لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوارات القبور «1» «2».
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
677 - قلت: ما تقول فى زيارة القبور؟ قال: لا بأس بها.
سئل عن النساء أ يخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها «3».
678 - قال أبو يعلى بن الفراء: ونقل محمد بن الحسن بن هارون وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. واحتج بحديث عائشة «4».
التعليق:
زيارة الرجال للقبور على الوجه المشروع من الأمور المشروعة لما يحصل من الاتعاظ للزائر والدعاء للميت فقد روى مسلم «5» عن بريدة بن الحصيب
___________
(1) رواه أحمد 1/ 229، ورواه أيضا من حديث أبى هريرة 2/ 337 ومن حديث حسان بن ثابت 1/ 442. ورواه عنهم غيره أيضا.
وفى بعض روايات الحديث: «لعن اللّه». انظر: السنن الكبرى للبيهقى 4/ 78.
(2) مسائل أبى داود ص: 158.
(3) مسائل ابن هانئ: 1/ 192.
(4) الروايتان والوجهان 1/ 212 وحديث عائشة فيه: أنها زارت قبر أخيها وسيأتى.
(5) فى الصحيح 2/ 672.

الصفحة 184