كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
465 - أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللّه عن اللصوص يخرجون يريدون مالى ونفسى قال: قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك.
466 - محمد بن الحكم الأحول أنه: سأل أبا عبد اللّه عن قتال اللصوص قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك «1».
التعليق:
قتال المسلم دون ماله مما أباحه له الشرع، لأن الإسلام يصون حقوق المسلم أيا كانت. وكل ما يحصل للمتعدى من جرح أو قتل فهو هدر وليس على المدافع إثم «2».
روى مسلم «3» عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه أ رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: أ رأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله». قال: أ رأيت إن قتلنى؟
قال: «فأنت شهيد». قال: أ رأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار».
قال النووى: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك:
لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير «4» ... والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة «5». واللّه أعلم.
وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم فلا تعطه فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الصائل إذا قتل هو فى النار فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك
___________
(1) الروايات المتقدمة فى السنة للخلال (ق 13/ أ).
(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 242.
(3) في الصحيح 1/ 124.
(4) راجع أيضا المصدر السابق 28/ 319.
(5) راجع المصدر السابق 34/ 242.