كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه. واللّه أعلم «1».
وقال الخطابى: وقد كره ذلك قوم، زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه، وذهبوا فى ذلك إلى أحاديث رويت فى ترك القتال فى الفتن «2» وفى الخروج على الأئمة. وليس هذا من ذاك فى شيء، إنما جاء هذا فى قتال اللصوص وقطاع الطريق وأهل البغى والساعين فى الأرض بالفساد، ومن دخل فى معناهم من أهل العبث والإفساد. اه
وبهذا يتضح لنا أن اللصوص إذا قصدوا المال فله أن يدفعه لهم وله أن يقاتل دونه. وإذا أرادوا ماله وقتله أيضا فروايتان عن أحمد.
يقول ابن تيمية: وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره «3».
___________
(1) مسلم بشرح النووى 2/ 165.
(2) مثل حديث أبى ذر. انظر: مسند أحمد 5/ 163، وسنن ابن ماجة 2/ 1308، وانظر: مجموع الفتاوى 28/ 320 وانظر أيضا قول الإمام أحمد فى قتال اللصوص فى الفتنة فى السنة للخلال (ق:
16/ ب).
(3) مجموع الفتاوى 28/ 320 وانظر ج: 2/ 27 من هذا البحث.