كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
قول الإمام أحمد فى القتال دون الحرمات والأهل
قال أبو بكر الخلال:
467 - أخبرنى عبد الملك الميمونى أنه: قال لأبى عبد اللّه فى هذه المسألة: ودون أهله؟ فقال: الرواية عنه: ماله وواحد يقول: «دون أهله وماله» «1».
468 - أخبرنى زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب/ وأخبرنى الحسين ابن الحسن «2» قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد اللّه قال: يقاتل دون حرمته «3».
* هذا هو المشهور عن الإمام أحمد. يدل عليه أيضا ما جاء فى رواية:
469 - محمد بن الحكم الأحول أنه سأله: أ رأيت إن دخل على رجل فى بيته فى الفتنة؟ قال: لا يقاتل فى الفتنة. قلت: فإن أريد النساء؟ قال:
إن النساء لشديد قال- أى أحمد- إن فى حديث يروى عن عمر يرويه الزهرى عن القاسم بن محمد قال: أحسبه عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال واللّه لا يؤدى أبدا «4»
___________
(1) روى الترمذي 4/ 14 وأبو داود 5/ 128 - 129، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) لم أستطع تحديده.
(3) السنة (ق: 13).
(4) رواه عبد الرزاق فى المصنف 9/ 435.