كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل. كان عمر أهدر دمه «1». اه
470 - محمد بن داود «2» قال: سألت أبا عبد اللّه: الرجل فى مصر فى فتنة فيطرقه الرجل فى داره ليلا؟ قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له: فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال: تلك فضيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا وقال: قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال: فلو تركناه لقتله «3». اه
وقد روى عنه خلاف المشهور والمعروف عنه.
471 - على بن سعيد إذ قال: أن أبا عبد اللّه سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال: ما أدرى: وفى أخرى: ما أدرى لم يبلغنى فيه شيء «4».
التعليق:
الإمام أحمد يوافق جمهور أهل العلم على جواز القتال دون الحرمات. وهذا أمر متفق عليه، فإذا جاز القتال دون المال فمن باب الأولى جوازه فى هذا الأمر.
وقد جاء حديث الترمذي بجواز القتال دون المال والأهل.
يقول ابن تيمية: وأما إذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب المرأة، أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب
___________
(1) رواه عبد الرزاق أيضا. المصدر السابق 7/ 404.
(2) هو: محمد بن داود بن صبيح، أبو جعفر المصيصى، ثقة فاضل، قال أبو بكر الخلال: كان من خواص أبى عبد اللّه ورؤسائهم وكان أبو عبد اللّه يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره.
ط/ الحنابلة 1/ 296، تقريب 2/ 160، تهذيب 9/ 154، المنهج الأحمد 1/ 333.
(3) أخرجه الخلال عن نافع مولى ابن عمر. انظر السنة (ق 16/ أ).
(4) انظر: الروايات المتقدمة فى المصدر السابق (ق: 13).