كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فيمن قاتل دون مال غيره
قال أبو بكر المروزي:
472 - قلت- أى لأحمد-: فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟
قال: لا. حتى يطلبوه هو. ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف «1».
473 - وعند أبى بكر الخلال عنه قال: سألت أبا عبد اللّه عن اللصوص يعرضون للرجل فى الطريق قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال: لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله «2».
* ونحو هذا نقل عنه:
474 - حرب الكرمانى قال: قلت لأحمد: كنت فى سفر وأمامى رجل فوقع عليه العدو فنادى واستغاث بى قال: ما أدرى لو كان مالك لم يكن فى قلبى شيء فأما مال غيرك فما أدرى «3».
475 - جعفر بن محمد النسائى أن أبا عبد اللّه قيل له: فيقاتل عن أهل رفقته قال: يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
476 - أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن منعت نفسى ومالى وأخذ من صاحبى فاستغاث بى أغيثه. قال: نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك.
___________
(1) الورع ص: 146.
(2) السنة للخلال (ق 13/ ب).
(3) نفس المصدر.

الصفحة 24