كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
477 - محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبى عبد اللّه: الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه. قال: اعفني من الجواب فيها. قلت: أ ليس يروى:
من قتل دون جاره فهو شهيد. قال: ليس يصح هذا وإنما هو من قتل دون ماله «1».
التعليق:
كأن الإمام أحمد رحمه اللّه رأى الوقوف عند النص فلم ير أن يقاتل المسلم عن مال غيره، مع حثه على إغاثته ومساعدته بحيث لا يصل الأمر إلى القتل وعلل ذلك بقوله: لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله عن نفسك ومالك.
يقول القاضى أبو يعلى بن الفراء فى كتابه الروايتين والوجهين:
فقد توقف- أى أحمد- عن الجواب فى رواية حرب ومحمد بن يحيى الكحال فقال: لو كان ماله لم يكن فى قلبى منه شيء وأما غيره فلا أدرى وقد صرح بالمنع فى رواية أحمد بن الحسن الترمذي، والمروزي، فقال: لا يقاتل بالسيف إلا عن ماله: لم يبح لك قتله عن مال غيرك، أما توقفه فيحتمل أن يقتضي الجواز لما روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» «2» ولأنه دافع عن غيره جورا كما لو دفع عن نفسه ولأنه لما جاز له أن يدفع عن مال نفسه كما يدفع عن نفسه كذلك فى حق الغير لما جاز أن يدفع عن نفس غيره جاز أن يدفع عن ماله أيضا. ويحتمل أن يقتضي توقفه المنع وقد صرح به فى رواية المروزي وغيره والوجه فيه ما روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان،
___________
(1) نفس المصدر (ق 14/ أ).
(2) أخرجه البخارى 5/ 98 وأحمد 3/ 201 من حديث أنس بن مالك.