كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
قول الإمام أحمد فى الرجل يقاتل اللصوص مع علمه بأنه لا طاقة له بهم وقد يقتلونه
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
478 - سألت أبى عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه؟ فقال: إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى ما بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له. وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع «1».
* نقل نحو هذا:
479 - أبو الحارث الصائغ أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطى (ما) بيده ويسلم ماله؟ قال: إن كان الّذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلى سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى (ما) بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع «2».
التعليق:
ذكرت سابقا أن القتال دون المال حق مشروع وهذا الأمر يعود لتقدير المتعدى عليه فإن رأى أن اللصوص لا يطلبون إلا ماله ولم يجد فى نفسه طاقة لقتالهم فالأولى له أن يعطيهم ما أرادوا حفاظا على نفسه وإن كان هذا لا يمنعه حقه الشرعى من قتالهم. أما إن غلب عليه أنهم قاتلوه ففى وجوب الدفع عن نفسه قولان كما تقدم. وباللّه التوفيق.
___________
(1) مسائل عبد اللّه بن أحمد ص 259 وأخرجه الخلال فى السنة (ق 16/ أ) عن عبد اللّه بن أحمد به.
(2) السنة للخلال (ق 16/ ب).