كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
ما أثر عن الإمام أحمد من حثه على عدم تعمد قتل اللصوص عند مواجهتهم ومحاولة الدفع قدر الإمكان دون القتل
قال أبو بكر الخلال:
480 - حدثنى زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب: سئل أبو عبد اللّه عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة. قال: يقاتلهم ولكن لا ينوى القتل. قيل له: يضربهم بالسيف. قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوى قتله. قال: فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له: السلطان لا يلزمه منه شيء قال: إذا علم الناس وقتله فى داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه «1».
* الروايات عن الإمام أحمد فى توقى قتل اللص قدر الإمكان متعددة نقلها:
481 - أيوب بن إسحاق بن سافرى «2» أن أن أبا عبد اللّه قيل له: من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له فيقاتل دون ماله؟ فقال: لا يقاتل لأن نفسه- يعنى اللص- عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل: كيف أدفع قال:
لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات. اه
482 - مهنا بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل تلقاه
___________
(1) السنة (ق 14/ ب).
(2) قال عنه أبو بكر الخلال: رجل جليل عظيم القدر، لم أسمع أنا منه شيئا حدثنى عنه محمد بن أبى هارون عن أبى عبد اللّه بمسائل كثيرة صالحة فيها شيء لم يروه عن أبى عبد اللّه غيره. توفى سنة تسع وخمسين- أو- ستين ومائتين اه. وقال عنه أبو حاتم: كان صدوقا، الجرح والتعديل 2/ 241، ت/ بغداد 7/ 9، ط/ الحنابلة 1/ 117، المنهج الأحمد 1/ 215.