كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
وخرج أحمد وأبو داود أيضا من حديث عبد اللّه بن عمرو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة «1».
قال الإمام أحمد: أكره الطبل وهو الكوبة نهى عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم «2». اه
أما الضرب بالدف فى الأعراس للنساء فهو جائز على أن لا يصاحبه كلام فاحش وأن لا يظهر صوت المرأة وإلا امتنع واللّه تعالى أعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل.
النرد والشطرنج
قال أبو داود السجستانى:
834 - سمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون الشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟ فقال: قد أحسن. فقيل لأحمد: ليس عليه شيء؟
قال: لا «3».
قال إسحاق الكوسج:
835 - قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج يسلم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. قال إسحاق- أى ابن راهويه-:
لا بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه ثم أمر ونهى وإن لم يرد ذلك فلا كرامة «4».
___________
(1) تقدم تخريجها 2/ 294.
(2) نزهة الأسماع ص: 40 - 41. وراجع لما تقدم: إغاثة اللهفان 1/ 224 - 268 فقد قتل ابن القيم هذه المسألة بحثا. وانظر أيضا: كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى (ت 974 ه). وغيرهما من المؤلفات التى عنيت ببحث هذه المسائل إما استقلالا وإما ضمنا.
(3) مسائل أبى داود ص: 279.
(4) مسائل الكوسج: 1/ 576. ورواها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 94 - 95 بدون كلام ابن راهويه.