كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

ميسرة؟ فقال: كوفى روى عن شعبة. قلت: سمع ميسرة من شعبة؟ قال:
نعم. وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: كرهه أحد غير على؟ قال نعم. قلت:
من؟ قال: ابن عمر. قلت: من ذكره؟ قال: أبو بدر شجاع «1» عن عبيد اللّه بن عمر «2» كذا قال: ليس فيه نافع: أن ابن عمر كره لعب الشطرنج «3» «4».
التعليق:
النرد: هو قطع صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب وله أوجه ستة ولكل وجه من الأوجه نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة وهى جميعا منقسمة بحيث يكون مجموع النقاط فى وجهين متقابلين سبعة.
يقال: وضعه أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس ولهذا يقال النرد شير وهو اسم أعجمى معرب «5».
وفى العصر الحديث له أسماء من أكثرها شيوعا: الطاولة.
وأما الشطرنج: فقد عرف قديما. واختلف فى أول من أحدثه.
وقد جاء النهى عن اللعب بالنرد:
___________
(1) هو: شجاع بن الوليد السكونى، صدوق ورع له أوهام. توفى سنة أربع ومائتين. قال الذهبى:
كان من أبناء التسعين. السير: 9/ 353. تقريب: 1/ 347.
(2) فى المطبوع: عبد اللّه. والصواب ما هو مثبت وهو عبيد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، ثقة، ثبت. قدمه أحمد بن صالح على مالك فى نافع. السير: 6/ 304، تقريب:
1/ 537.
(3) روى ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى (ق 88/ ب) والبيهقى فى السنن الكبرى: 10/ 112، عن عبيد اللّه ابن عمر قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج، فقال: «هى شر من النرد».
(4) الأمر بالمعروف: ص 94 - 95.
(5) انظر: تحريم النرد للآجرى ص 10 وتفسير القرطبى 8/ 338، والنهاية لابن الأثير 4/ 39، والقاموس المحيط 1/ 353 ومحيط المحيط للبستانى ص: 887.

الصفحة 309