كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
487 - الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: فإن ولى فلا تتبعه وإن صار فى موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه.
488 - أيوب بن إسحاق قال: قال أبو عبد اللّه: وإن ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك.
489 - أحمد بن الحسن أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن هرب أتبعه؟
قال: لا. إلا أن يكون متاعك معه.
490 - أبو طالب أنه: سمع أبا عبد اللّه قال: فإن ولى ليدعه ولا يتبعه قيل له: فإذا أخذ مالى وذهب أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من قاتل دون ماله» فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوى قتله إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك.
491 - محمد بن الحكم الأحول قال سمعته يقول فى قتال اللصوص قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل لأنه يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» قال: ولكن إذا ولى اللص لا تتبعه. قلت: أ ليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدرى قتل أم لا. فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.
492 - وفى رواية أخرى عن أبى عبد اللّه فى هذه المسألة قال- أى الإمام أحمد-: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم «1».
___________
(1) الروايات المتقدمة- ما عدا رواية الكوسج فى السنة للخلال (ق 15).