كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
فقد روى أحمد «1» ومسلم «2» وأبو داود «3» وابن ماجة «4» عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه».
وروى مالك «5» والبخارى «6» وأبو داود «7» وابن ماجة «8» - وغيرهم- عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله».
وسعيد لم يدرك أبا موسى.
وروى أحمد «9» عن سعيد بن أبى هند عن رجل عن أبى موسى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى اللّه ورسوله».
وروى أحمد «10» أبو داود «11» والنسائى «12» عن عبد اللّه بن مسعود: كان نبى اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكره عشر خلال: ... والضرب بالكعاب. اه فذهب كثير من العلماء إلى إطلاق التحريم.
يقول النووى: وهذا الحديث- أى حديث بريدة الّذي فى الصحيح- حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب بالنرد وقال: وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يكره ولا يحرم «13» اه.
___________
(1) فى المسند 5/ 361.
(2) فى الصحيح 4/ 1770.
(3) فى السنن 5/ 230 - 231.
(4) فى السنن 2/ 1238.
(5) فى الموطأ (بشرح الزرقاني 4/ 356).
(6) فى الأدب المفرد ص: 434.
(7) فى السنن 5/ 230.
(8) فى السنن 2/ 1237 - 1238.
(9) فى المسند 4/ 392.
(10) فى المسند 1/ 380.
(11) فى السنن 4/ 427.
(12) فى السنن 8/ 141.
(13) مسلم بشرح النووى 15/ 15.