كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
قال أبو بكر المروزي:
840 - قلت لأبى عبد اللّه: كيف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
فقال: باليد وباللسان، وبالقلب هو أضعف.
841 - وشكوت إلى أبى عبد اللّه جارا لنا يؤذينا بالمنكر. قال: تأمره بينك وبينه. قلت: قد تقدمت إليه مرارا فكأنه تمحل. قال: أى شيء عليك، إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه. قلت لأبى: فيستعان بالسلطان عليه؟
قال: لا. ربما يأخذ منه الشيء ويترك «1».
وقال إسحاق بن هانئ:
842 - قلت لأبى عبد اللّه: متى يجب على الأمر؟ قال: ما لم تخف سوطا ولا عصا «2».
843 - قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهى. قال: ليس هذا زمان نهى، إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك فهو أضعف الإيمان وقال لى: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه «3».
844 - سألت أبا عبد اللّه قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب عليّ أن أغيره فى ذلك الوقت فلا أقدر على تغييره وليس لى أعوان يعينونى عليه.
قال: إذا علم اللّه عز وجل من قلبك أنك منكر لذلك فأرجو أن لا يكون عليك شيء «4».
___________
(1) الورع ص: 154 ورواهما الخلال فى الأمر بالمعروف ص 42، 44، وانظر ص: 52.
(2) مسائل ابن هانئ 2/ 173 وأخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص 36 - 37.
(3) نفس المصدر 2/ 175 وأخرجها الخلال فى المصدر السابق ص: 41.
(4) مسائل ابن هانئ 2/ 173 وأخرجها الخلال فى الأمر بالمعروف ص: 40.

الصفحة 315