كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
503 - عبد الملك الميمونى أنه قال لأبى عبد اللّه: الرجل يقر بالصلاة والفرائض ولا يفعلها قال: هذا أشد ولم يجيء فى شيء ما جاء فى الصلاة «1».
504 - أبو الحارث الصائغ قال: قلت: فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة ثم تركها فقيل له: صل. فقال: لا أصلي ولم يقل: إن الصلاة فرض فقال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر «2».
505 - أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر «3».
506 - أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد اللّه عمن ترك الصلاة متعمدا. قال: ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة «4».
507 - عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى رحمه اللّه: عن ترك الصلاة متعمدا قال: يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة «5». ونقل عنه فى استتابة تارك الصلاة وإباحة دمه إذا أصر على عدم القيام بها.
508 - ابنه عبد اللّه قال: قال أبى: والّذي يتركها لا يصليها ... أدعوه ثلاثا فإن صلى وإلا ضربت عنقه هو عندى بمنزلة المرتد. يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر «6».
509 - إسحاق الكوسج أن أبا عبد اللّه قال: إذا ترك الصلاة أستتيبه ثلاثة أيام على حديث عمر رضى اللّه عنه.
___________
(1) المصدر نفسه ص 210.
(2) نفس المصدر.
(3) مسائل أبى داود ص 272 وأخرجها الخلال فى السنة (ق 96/ ب).
(4) أحكام أهل الملل ص 209.
(5) مسائل عبد اللّه ص 25 وأخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص 209 وليس فيه «متعمدا».
(6) مسائل عبد اللّه ص 55 والخلال فى أحكام أهل الملل ص 212.