كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
510 - إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن المرتد وتارك الصلاة قال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
511 - وقال فى موضع آخر فى رجل ترك الصلاة قال: يستتاب ثلاثة أيام.
512 - الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللّه عمن ترك الصلاة قال: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلى وإلا أومى بيده- أى يقتل-.
513 - ابنه صالح قال: قال أبى: إذا قال: لا أجحد ولا أصلي عرض عليه الإسلام فإن صلى وإلا قتل وإذا قيل له: صل فقال: لا أصلي يعرض عليه ثلاثا.
514 - وفى رواية أخرى: أنه قال لأبيه: فإن تركها فلم يصلها قال:
إذا كان عامدا استبته ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. (قلت): فتوبته أن يصلى؟
قال: نعم.
515 - عبد الملك الميمونى قال: قرأت على أبى عبد اللّه: من قال أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي فأملى عليّ: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قلت:
فى صلاة أو صلاتين. قال: لا فى ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلا قتل. قلت:
تأول حديث عمر رضى اللّه عنه «فهلا حبستموه». قال: نعم «1».
516 - أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول فى الّذي يدع الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه. قال أبو عبد اللّه:
وكذا إذا قال: لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثا وقتل وإذا قيل له صل فقال:
لا أصلي عرضت عليه ثلاثا والحجة فيه ما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» «2» ولم يكفروا بتأخيرها وقال لى
___________
(1) الروايات فى أحكام أهل الملل ص 211 - 212.
(2) روى عن غيره أحد من الصحابة رضوان اللّه عليهم.
انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزى 2/ 939.