كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

أبو عبد اللّه: ناظرت بشارا الخفاف «1» فى هذا فقال: إذا ترك الصلاة قتل.
517 - سألت أبا عبد اللّه عن تارك الصلاة فقال: إذا قال لا أصلي قتل. قلت: إذا أقر وقال: بلى إنى أصلي. قال: يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت: أ ليس الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» «2» قال: ذاك المقيم على الشيء.
518 - قال أبو عبد اللّه: أذهب إلى الاستتابة فقال له أبو طالب الخراساني: سمعت وكيعا يقول فى الرجل يقول الصلاة عليّ ولكنى لا أصلي فيجىء وقتها فلا يصلى. قال وكيع: أستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
فأعجب أبا عبد اللّه قوله وقال: قد كان عند وكيع الحديث «3» «4».
___________
(1) هو: بشار بن موسى، ضعيف كثير الغلط كثير الحديث. تقريب 1/ 97.
(2) رواه البخاري 12/ 67 وأحمد 1/ 282 والترمذي 4/ 59 وأبو داود 2/ 520 وابن ماجة 2/ 848 وغيرهم.
(3) يقصد بالحديث: حديث أبى الزبير عن جابر كما أوضحه المروزي فى رواية أخرى.
(4) الروايات فى أحكام أهل الملل ص 213 - 214.

الصفحة 40