كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
قول الإمام أحمد فى: حكم المبتدعة
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
975 - سألت أبى عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة عليها هل ترى أن يحبس؟
قال: نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين «1».
976 - قلت لأبى: ما تقول فى أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أ ينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه؟ قال: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال: نعم تحذر عنه «2».
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
977 - سألت أبا عبد اللّه عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعة أ يجالس؟ قال: لا يجالس ولا يكلم لعله أن يرجع «3».
978 - وسئل: أ يصلى خلف صاحب بدعة؟ فقال: إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم. فقلت: فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه؟ قال: هو أهون. قلت: فيصلى خلف هذا؟ قال:
___________
(1) مسائل عبد اللّه ص: 436.
(2) المصدر السابق ص: 439.
(3) مسائل ابن هانئ 2/ 153. وأخرجها ابن بطة فى الإبانة الكبرى 3/ 343 وأخرج نحوها أيضا عن حنبل بن إسحاق.