كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
ما أثر عن الإمام أحمد فى بعض متعلقات النكاح
فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال:
994 - ولا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدى عدل «1» «2»
ما أثر عن الإمام أحمد فى التكبير على الجنائز
فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال:
995 - والتكبير على الجنائز أربع، فإن كبر خمسا فكبر معه
قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قال أحمد: خالفنى الشافعى وقال:
إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة واحتج عليّ بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم: صلى على النجاشى فكبر عليه أربع تكبيرات «3».
وفى رسالة محمد بن حبيب الأندرانى قال:
996 - والتكبير على الجنائز أربعا «4».
997 - قال عبد اللّه بن محمد البغوى «5»: رأيت أحمد يكبر على الجنائز أربعا «6» «7».
___________
(1) طبقات الحنابلة: 1/ 344.
(2) انظر تفصيل هذه المسألة فى: المغنى لابن قدامة 6/ 448 - 453.
وراجع الروايتين والوجهين لأبى يعلى 2/ 83، والإنصاف للمرداوى 8/ 66.
(3) طبقات الحنابلة 1/ 345.
(4) المصدر السابق 1/ 295.
(5) الحافظ الثقة. توفى سنة سبع عشرة وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء 14/ 455.
(6) مسائل البغوى ص: 75.
(7) قال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها. واختلفت الرواية فيما بين ذلك فظاهر كلام الخرقى: أن الإمام إذا كبر خمسا-