كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فى: الصلاة على الشهيد وغسله وعلى من قتله اللصوص
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
998 - سألت أبى عن الشهيد يغسل؟ قال: إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل، وإن مات فى المعركة لم يغسل «1».
999 - قرأت على أبى قلت: من قتل فى المعركة وبه رمق حمل. قال:
يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه، يدفن فى ثيابه، يلف فى دمائه، إلا أن يكون عليه جلد، أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد. قال: يعجبنى أن ينزع عنه الحديد «2».
1000 - سألت أبى قلت: يصلى على الشهيد؟ قال: نعم «3».
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
1001 - سألت أبا عبد اللّه عن حديث جابر أن النبي صلى اللّه عليه
__________________________________________________
تابعه المأموم ولا يتابعه فى زيادة عليها. رواه الأثرم عن أحمد، وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام.
قال الخلال: وكل من روى عن أبى عبد اللّه يخالفه ... فأما إن زاد الإمام عن خمس فعن أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع. وقال أيضا: ثبت القول عن أبى عبد اللّه أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع، ولا يسلم إلا مع الإمام ...
قال ابن قدامة:
فإن زاد على سبع لم يتابعه. نص عليه أحمد. وقال فى رواية أبى داود: إن زاد على سبع ينبغى أن يسبح به ...
قال ابن عقيل: لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه ويقف فيسلم معه.
راجع المغنى 2/ 514 - 517.
(1) مسائل عبد اللّه ص: 135.
(2) المصدر نفسه ص: 138.
(3) المصدر نفسه ص: 140.

الصفحة 426