كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فى مانع الزكاة
قال أبو بكر الخلال:
520 - أخبرنا محمد بن على قال: حدثنا الأثرم «1» قال: قيل لأبى عبد اللّه فتارك الزكاة؟ قال: قد جاء عن عبد اللّه «2» ما تارك الزكاة بمسلم.
وأبو بكر قاتل عليها والحديث فى الصلاة «3».
* ونحو هذا نقل عنه:
521 - أبو الصقر الوراق: أن أبا عبد اللّه قال: من ترك الزكاة ليس بمسلم هكذا قال ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم وقد قاتل أبو بكر أهل الردة على ترك الزكاة وقال: لو منعونى عقالا مما أدوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاتلتهم، وفى قتالهم واستتابتهم نقل عنه:
522 - عبد الملك الميمونى قال: قلت يا أبا عبد اللّه: من منع الزكاة يقاتل؟ قال: قد قاتلهم أبو بكر رضى اللّه عنه. قلت: فيورث ويصلى عليه قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورث ولم يصل عليه فإذا كان الرجل يمنع الزكاة يعنى من بخل أو تهاون ولم يقاتل ولم يحارب على المنع يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها: بالخروج والقتال كما فعل أولئك بأبى بكر فيكون حينئذ يحاربون على منعها ولا يورث ولا يصلى عليه.
523 - إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه: يقاتل من منع الزكاة؟ قال: نعم، أبو بكر رضى اللّه عنه قاتلهم حتى يؤدوا. قال أبو عبد اللّه:
___________
(1) هو: أبو بكر الأثرم.
(2) يعنى ابن مسعود، والخبر أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى 2/ 568.
(3) أحكام أهل الملل ص 218 ونقلها أبو يعلى بن الفراء فى كتابه الروايتين والوجهين 1/ 221.

الصفحة 48