كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه.
524 - أبو بكر المروزي قال: سألت أبا عبد اللّه عن القوم إذا منعوا الزكاة يقاتلون عليها؟ قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها.
525 - : سمعت أبا عبد اللّه يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل وذهب إلى فعل أبى بكر رضى اللّه عنه.
526 - قلت لأبى عبد اللّه: فقالوا للإمام: لا تؤدى ترى أن يحاربوا؟ قال: إذا كان إمام عدل حاربهم- أو قال- قاتلهم حتى يؤدوا ولم ير أن تسبى الذرية لأن لهم عهدا محتجا بما احتجت به امرأة علقمة بن علاثة:
إن كان زوجى قد كفر فإنى لم أكفر «1».
527 - أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللّه عمن قال: الصلاة فرض ولا أصلي؟ قال: يستتاب فإن تاب وصلى وإلا ضربت عنقه. قلت: فرجل قال: الزكاة على ولا أزكى قال: يقال له مرتين أو ثلاثة زك فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت لأحمد: ابن أبى خالد الخطابى روى أنك قلت فى الزكاة يضرب عنقه على المكان ولا يستتاب قال: لم يحفظ «يستتاب ثلاثة أيام» «2».
التعليق:
أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة أمر اللّه عز وجل بإيتائها فى ما يقارب أربعة عشر موضعا من القرآن الكريم «3» ومتى ما توفرت شروطها وجب أداؤها وهذا أمر معلوم وللّه الحمد لعامة المسلمين.
لكن ما الحكم فيمن ترك هذه الفريضة التى أمر اللّه عز وجل بها؟
___________
(1) انظر: الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل للخلال ص 218.
(2) المصدر السابق ص 219، وانظر: الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص: 262.
(3) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضع محمد فؤاد عبد الباقى.

الصفحة 49