كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فى تارك الصيام
قال أبو بكر الخلال:
528 - أخبرنى محمد بن على: قال حدثنا الأثرم قال: قيل لأبى عبد اللّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة فقال: الصلاة أوكد إن ما جاء فى الصلاة فليست كغيرها «1».
* ونحو هذا نقل عنه:
529 - أبو طالب أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن قال الصوم فرض ولا أصوم قال: ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجيء فيه شيء. عمر رضى اللّه عنه استتاب فى المرتد وأبو بكر رضى اللّه عنه فى الزكاة، والصوم لم يجيء فيه شيء. قلت: ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة. قال: لم يقولوا فيه شيئا. وفى رواية أخرى أن تاركه يستتاب وإن أقر به، نقلها عنه:
530 - عبد الملك الميمونى قال: قرأت على أبى عبد اللّه: من قال أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم. فأملى على: يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه. وفى رواية: استتابة تاركه إن جحد به، نقلها عنه:
531 - جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا قال: يستتاب وتضرب عنقه ويحبس «2» «3».
___________
(1) أحكام أهل الملل ص 215 - 216 ونقلها أبو يعلى بن الفراء فى الأحكام السلطانية ص: 262.
(2) هكذا جاءت الرواية ولعل إضافة «و يحبس» خطأ من الناقل أو من الناسخ فمن ترك الصوم جحدا لوجوبه فعنده وعند غيره أنه يقتل. لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام.
(3) الروايات فى أحكام أهل الملل ص 215 ونقلها أبو يعلى بن الفراء فى الأحكام السلطانية ص 261 عدا رواية جعفر.

الصفحة 51