كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

التعليق:
صوم شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة ويأتى فى المرتبة الرابعة بعد الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أمر اللّه عز وجل به فى محكم التنزيل إذ يقول جل وعلا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «1». وتارك الصيام إن كان جاحدا لفرضيته منكرا لوجوبه فحكمه حكم تارك الصلاة والزكاة، وإن كان مقرا به هل يحكم بكفره أم لا؟
اختلفت الرواية عن أحمد.
يقول ابن تيمية: وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة- يقصد الصلاة والزكاة والصيام والحج- ففى التكفير أقوال للعلماء هى روايات عن الإمام أحمد:
أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف، وهى إحدى الروايات عن أحمد.
والثانى: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهى الرواية الثانية عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وطائفة من أصحاب أحمد.
والرابع: يكفر بتركها، وترك الزكاة فقط.
والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة لها طرفان:
أحدهما: فى إثبات الكفر الظاهر.
___________
(1) سورة البقرة/ 183.

الصفحة 52