كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
قول الإمام أحمد فى المرتد والمرتدة
قال إسحاق الكوسج:
536 - قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا «1» الروايات عن الإمام أحمد فى استتابة المرتدين والاستدلال لذلك كثيرة وممن نقلها:
537 - ابنه عبد اللّه قال: سمعت أبى يقول فى المرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر بن الخطاب «2» «3». اه
538 - أبو طالب، إسحاق الكوسج أنهم سمعوا أبا عبد اللّه وسألوه عن المرتد يستتاب؟ قال: نعم. قيل كم: قال: ثلاثة أيام أذهب إلى حديث عمر رضى اللّه عنه فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
539 - ابنه صالح أن أباه قال فى هذه المسألة وابن مسعود (قال):
يستتاب وقتل. وحديث يروى عن عمر أدخلهم فى الباب الّذي خرجوا منه أحب إلى من كذا وكذا وقصة معاذ حين قدم اليمن وقد كان أبو موسى استتاب الرجل شهرا فقال معاذ: لا أنزل حتى أضرب عنقه.
540 - عبد الملك الميمونى أن أبا عبد اللّه قال: يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل يذهب إلى أن عمر رضى اللّه عنه حبسه ثلاثة أيام ثم قتله وقول عمر:
«ألا حبستموه ألا خوفتموه». فقلت لأبى عبد اللّه: فحديث معاذ حين أتى اليمن وقال: لا أبرح حتى يقتل «4». فقال: أ ليس كان فى الحبس فأخرجه أبو موسى.
___________
(1) مسائل الكوسج 1/ 628.
(2) عند ما أخبر عن رجل ارتد بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به. قيل له: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أ فلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب.
انظر: الخبر بأكمله فى موطأ مالك 2/ 737.
(3) الرواية فى مسائل عبد اللّه، ص 430.
(4) رواه البخارى 12/ 268 ومسلم 3/ 1456 - 1457.