كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

541 - حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: يستتاب المرتد ويقتل «1». ونقل عنه ما يؤكد استتابة المرتد ثلاثا وأن لا يقتل على الفور.
وأن هذا لا يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».
542 - محمد بن الحكم الأحول عن أبى عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» قلت: كيف التبديل؟ قال:
أن يقيم عليه يستتاب فإن تاب لم يكن مقيما على التبديل. قلت: تذهب إلى أن يستتاب ثلاثة. قال: نعم وأذهب إلى حديث عمر رضى اللّه عنه وحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» فلا يكون تبديلا وهو راجع يقول: قد أسلمت.
543 - أبو طالب قال: قال أحمد: إنما من بدل دينه من أقام على التبديل دينه، وقال فى موضع آخر قال: من بدل دينه فثبت ولم يرجع فيقولون:
يستتاب فإن أقام على التبديل قتل:
ونقل عنه استتابته فإن أقام على التبديل قتل. ونقل عنه استتابته حتى وإن ارتد مرات ما دام يتوب وممن نقل عنه ذلك:
544 - إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟ قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب.
ونقل عنه ما يفيد عدم قبول توبته إذا تكرر ذلك منه مرات كثيرة وممن نقل عنه ذلك:
545 - عبد الملك الميمونى أنه سأل أبا عبد اللّه: ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال لى: نعم. قلت:
فإن عاد آنفا. قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال: نعم، قلت: فإذا فعل ذلك أبدا يؤخذ ويقول: قد تبت. قال: ما يعجبنى هذا لا آمن أن يكون هذا يتلاعب
___________
(1) الروايات فى أحكام أهل الملل للخلال ص 184.

الصفحة 58