كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)
بالإسلام يقتل. قلت: فكم تقبل منه التوبة؟ قال: (قال) عمر: فهلا حبستموه ثلاثة أيام هكذا فأرى أن يستتاب ثلاث مرات فأما إذا كثر ذا منه فلا. قلت له: مالك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته. قال: ما أشبه ذا بقوله.
546 - أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللّه عن القوم إذا أسلموا ثم أغاروا على المسلمين قال: هو نقض العهد. قلت: فإن غزوهم المسلمون فقالوا: نحن مسلمون؟ قال: ما أحسن أن يقبل منهم أول مرة وأما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل منهم واحتج فى ذلك بقول: عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه لليهودى الّذي صرع المرأة من الحمار فأمر عمر بقتله. وقال: ليس على هذا عاهدناهم «1».
ونقل عنه أن من اتهم بالردة وأنكر فالقول قوله. وممن نقل عنه ذلك:
547 - محمد بن الحكم الأحول قال: سمعته يقول: لو أن نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد قوم عدول أنه قد تنصر أو تهود وقال هو: إنى لم أفعل أنا مسلم قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم.
والمشهور عنه أنه لا فرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد.
548 - أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبى عبد اللّه: من الناس من يفرق بين المرتدين فيقول: إذا ولد مسلما ثم ارتد لم أستتبه فما تقول؟ قال: كلهم عندى سواء أنا أستتيبهم كلهم على حديث ابن الغازى.
549 - أبو النصر العجلى قال: قال أبو عبد اللّه: كل من بدل دينه قتل. قلت: فترى أن يستتاب من ارتد وولد على الفطرة أو دخل الإسلام؟
___________
(1) سيأتى توضيح أكثر حول قبول توبة من تكررت ردته ج: 2/ 88.