كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قال: نعم «1».
والروايتان اللتان نقلتا عنه التفريق تعتبر شاذة «2». ولا فرق عنده فى كل ما قدمناه عنه بين المرتد والمرتدة فالكل عنه ما يفيد ذلك.
550 - إسحاق الكوسج انظر روايته المتقدمة ج: 2/ 58 وفى أخرى قال: قال أحمد: المرأة تستتاب ثلاثا وإلا ضربت عنقها «3».
551 - أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول فى المرأة إذا ارتدت قتلت «4».
552 - عبد الملك الميمونى قال: (قال أحمد): من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب اه يعنى يستتاب فى الحبس ثلاثا.
553 - وفى موضع آخر أنه قال لأبى عبد اللّه: المرأة المرتدة تقتل؟
قال: نعم، الساحرة كما ترى حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه. فقال نافع: عن ابن عمر أنه ذهب إلى عثمان (رضى اللّه عنه) فقال: إنها قد أقرت. قال أبو عبد اللّه: فثلاثة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى قتل الساحرة وقتل المرأة فى الارتداد تقتل فيه. وإبراهيم أيضا يروى عنه فى المرتدة تقتل.
554 - ونقل أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل تحفظ عن ابن عمر فى المرتدة تقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحر فكأن أبا عبد اللّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد.
555 - ابنه صالح أن أباه قال: المرأة إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام
___________
(1) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل ص: 184 - 188.
(2) انظر هما فى أحكام أهل الملل ص 187 وفى أسانيدها مجاهيل.
(3) أحكام أهل الملل ص 189.
(4) المصدر السابق ص 188.

الصفحة 60