كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

561 - أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبى عبد اللّه: المرأة ترتد؟ قال:
تستتاب فإن تابت وإلا ضربت عنقها. قلت: احتجوا بحديث عمر فى أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت فى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. قال: وأى حجة فى هذا لهم.
562 - محمد بن الحكم الأحول سأله عن المرأة ترتد عن الإسلام قال: تقتل. قلت: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. قلت: من أين قال الثورى وأصحاب أبى حنيفة تحبس ولا تقتل. قال: من حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا تقتل المرأة ولا عسيفا» «1». قال أبو عبد اللّه: وهذا لا يشبه ذاك أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام وأولئك كفار لم يسلموا وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» «2».
التعليق:
الردة فى اللغة: هى الرجوع عن الشيء إلى غيره. قال اللّه تعالى: ولا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ «3».
وأما الردة فى الشرع: فهى الرجوع عن الإسلام إلى الكفر «4». قال تعالى: ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا والْآخِرَةِ وأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ «5». وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ «6». وقال جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
___________
(1) رواه أحمد 3/ 488، 4/ 278 وغيره.
(2) الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل ص 189.
(3) سورة المائدة/ 21.
(4) حكم المرتد للماوردى ص: 25.
(5) سورة البقرة/ 217.
(6) سورة آل عمران/ 90.

الصفحة 62