كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 2)

قول الإمام أحمد فى الزنادقة وأحكامهم
563 - قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد اللّه يقول: الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك «1».
وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
564 - سألت أبى عن الزنديق يستتاب ثلاثا؟
قال: نعم يستتاب ثلاثا، استتابه عثمان «2»، وعلى بن أبى طالب «3» «4».
والمشهور عنه استتابة الزنديق وممن نقل عنه ذلك.
565 - أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللّه عن الزنديق يستتاب قال:
نعم ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت: على رضى اللّه عنه لم يستتبه قال:
___________
(1) أحكام أهل الملل ص 204.
(2) روى الخلال فى أحكام أهل الملل ص 186، والبيهقى فى السنن الكبرى 8/ 201 أن ابن مسعود كتب إلى عثمان فى رجال من بنى حنيفة ينعشون كلام مسيلمة الكذاب فكتب إليه عثمان: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله.
(3) خبر استتابة على للزنادقة رواه البيهقى فى السنن الكبرى 8/ 201، وخبر ترك استتابتهم أخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص 25، وأخرج البخارى 12/ 267، عن عكرمة قال: أتى على بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم.
(4) مسائل عبد اللّه ص 430 وأخرجه أبو بكر الخلال فى أحكام أهل الملل ص: 205 - 206 عن عبد اللّه به.

الصفحة 68